الفرق بين المسجد والمصلى
بالمعنى العام : ـــ كل مكان من الأرض مسجد ، قال صلى الله عليه وسلم : {جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً }
وبالمعنى الخاص : ـــ المسجد هو ما أُعِد للصلاة فيه دائماً ومهيأ لجميع الصلوات الخمس ، وموقوف لها وله حدود ومعالم يعرف بها إنه مسجد كالمحراب والمنارة ،
أما المصلى فهو الذي يصلى فيه بعض الأوقات والأحيان والناسبات مثل الأعياد والاستسقاء ، ويمكن أن يتخذ في النزل وفي المكتب أو أي دائرة أو مؤسسة للصلاة فيه وقت العمل والتواجد فقط ويمكن نقله أو بيعه أوتغييره تبعاً لما هو فيه ،، فل يعطى حكم السجد حتى ولو كان له حدود إلا إنه يجب المحافظة عليه من العبث والنجاسات ، وتوجد هناك بعض الفروق الأخرى بينهما ومنها الآتي
المسجد :
1ــــ له تحية إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين
2ــــ الاعتكاف لايكون إلا في المسجد
3ــــ لا يجوز تغييره أو تحويله إلى شيء آ خر
4ــــ لايجوز فيه البيع والشراء
5ــــ لايجوز نشد الضالة ولا نشد الشعرفيه
6ـــ لايجوز للحائض والجنب الجلوس فيه
7ــــ لا تقام فيه الحدود
8 ـــ لا يضحى وينحر فيه
وهذا بخلاف المصلى
سئل الشيخ بن باز رحمه الله ، هل للمصلى تحية كتحية المسجد ــ ؟
قال : لا تشرع صلاة تحية المسجد في المصلى ، وليس له حكم المسجد ،
( مكتبة الفتاوى ــ نورعلى الدرب )
س : ـــ هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة العيد يعني إذا دخل الإنسان مصلى العيد هل يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا ــ ؟
الجواب : ــ يصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى يحضر الإمام لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } فلو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها فالجواب : ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مصلى العيد شرع في الصلاة فا جزأت صلاة العيد عن تحية المسجد ، ومصلى العيد مسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر النساء أن يحضرن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد ولولا إنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه ،
( جواب آخر ــ فتاوى نور على الدرب)
صلاة ركعتين عند دخول مصلى العيدين والاستسقاء مختلف فيها عند أهل العلم
1ــــ منهم من قال أنه يكره أن يتمثل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ، وهذا هو الشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ،والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ،
2ــــ ومنهم من يقول يتنفل قبل الصلاة ولا يتنفل بعدها ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدها وأما قبلها فلم يرد نهي عنه والأصل الإباحة ، إلا إذا كان في وقت نهي كما لو كان قبل إرتفاع الشمس قيد رمح ، فإن هذا لايجوز فيه
التنفل المطلق ، والنفل الذي له سبب ففيه خلاف ،
3ــــ ومنهم من يقول أن الصلاة غير مكروهه لا قبلها ولا بعدها ، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن ذلك ، ولكن الأفضل الترك ، إلا ماله سبب كتحية المسجد وهذا أرجح الأقوال
فإن قيل أن مصلى العيد ليس بمسجد بدليل إنه يسمى مصلى ولا يسمى مسجد
الجواب على هذا أن العلماء مختلفون ، [هل مصلى العيد مسجد أم لا ــ؟ ]
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مصلى العيد مسجد ، بدليل منع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض باعتزاله وإذا تبين إنه مسجد فلا دليل على إخراجه من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } ومع هذا لا ينبغي ألإنكار على من دخل المسجد ولم يصلي ركعتين كما إنه لا ينكر على من صلاها ، لأن المسألة من المسائل المختلف فيها التي يسوغ فيها الاجتهاد والمسائل الإجتها دية لا ينكر فيها على من عمل ومن لم يعمل ، ولاشك أن من صلى ركعتين بدخوله مصلى العيد أقرب إلى الصواب ممن لم يصلي